نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
( مسألة 1 ) : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض يرثون بالقرابة ؛ بمعنى أنّه لم يعيّن لهم فرض مقدّر في كتاب اللَّه وإن ذكروا بنحو العموم .
( مسألة 2 ) : الوارث على أقسام ثلاثة : وارث بالفرض فقط ، ووارث بالقرابة فقط ، ووارث بالفرض في حال وبالقرابة في حال أخرى .
فالأوّل : كالزوجين ، فإرثهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج .
والثاني : كأهل الطبقة الثالثة من الأعمال والأخوال وغيرهم ، وكالابن من الطبقة الأولى ، والأخ للأبوين أو للأب من الثانية .
والثالث : كغالب الورّاث ؛ من الأب والامّ والبنات والأخوات كما سيجيء إن شاء اللَّه .
( مسألة 3 ) : لو اجتمع جدّ أو جدّة من قبل الامّ أو كلاهما مع المنتسبين من قبل الأب ، كالأجداد من قبله ، والإخوة والأخوات من قبل الأبوين أو الأب ، يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، ويرد النقص على ذوي الفروض .
التعصيب والعول باطلان
( مسألة 1 ) : إذا كان ورثة الميّت يرثون بالفرض فللمسألة صور :
الأولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقصان ، كما في الأبوين والبنات ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ؛ لكلّ واحد منهما السدس .
الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام ، كما في البنت الواحدة والامّ ، فإنّ للبنت النصف ، وللُامّ السدس ، فيبقى ثلث التركة ، فعلى مذهبنا يردّ الفاضل عليهما