شبراً وأحوط منه بلوغه 78 - 42 شبراً .
( مسألة 7 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري لا ينجس ما لم يتغيّر ، ويطهّر كلّ شيء قابل للطهارة كالأرض والفرش والظرف ، إذا وصل إلى جميعه ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه طهر ظاهره فقط .
( مسألة 8 ) : المراد بماء المطر ، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره ، والجاري منه إلى تحت السقف ونحوه مع اتّصاله بالخارج .
( مسألة 9 ) : الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بالكر والجاري بثُقب أو أنبوبة .
( مسألة 10 ) : الماء المستعمل في الوضوء والغسل ، طاهرٌ مطهّر للخبث والحدث ، والمستعمل في رفع الخبث نجس إلّاماء الاستنجاء ، إذا لم يكن فيه عين النجاسة .
( مسألة 11 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في ثلاثة أو عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، نعم لو لاقى بعض الأطراف شيءٌ ، لم ينجس .
فصل في أحكام التخلّي
( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الإنسان المميّز ، ويحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . والعورة هنا القُبل والدُّبر في الرجل والمرأة ، والأحوط ستر الشعر النابت أطرافها ، ويستحبّ ستر ما بين السُرّة والرّكبة .
( مسألة 2 ) : يحرم حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها ، والأحوط اجتنابهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر ، ولو دار