مسائل الاجتهاد والتقليد
يجب على كلّ مكلّف أن يكون في عباداته ومعاملاته وجميع أعماله إمّا مجتهداً ، أو مقلِّداً ، أو محتاطاً .
( مسألة 1 ) : التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن .
( مسألة 2 ) : يجب أن يكون المرجع للتقليد مجتهداً عادلًا ، وفي الحديث :
( من كان من الفقهاء ، صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوامّ أن يقلّدوه ) .
( مسألة 3 ) : يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ، ويجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط .
( مسألة 4 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم ، تخيَّر بينهما ، كما يجوز التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز له الرجوع في تلك المسألة إلى غيره الأعلم فالأعلم على الأحوط .
( مسألة 6 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط .
( مسألة 7 ) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل ولو في المسائل التي لم يعمل بها ، ويجوز الرجوع إلى