كتاب الطهارة
فصل في المياه
( مسألة 1 ) : الماء قسمان ؛ مطلقٌ ، كالجاري والنابع والبئر والمطر والواقف .
ومضافٌ ، كالمعتصر من الأجسام كماء الرِقّي والرمّان ، والمخلوط بها كالشاي وماء السُكّر .
( مسألة 2 ) : الماء المضاف طاهرٌ وغير مُطهِّرٍ ، لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس ولو كان كرّاً ، نعم لو جرى من العالي كالإبريق لا ينجس العالي .
( مسألة 3 ) : الواقف من أقسام المطلق ، إذا كان قليلًا ينجس بملاقاة النجس ، وإذا كان كُرّاً لا ينجس ، وكذا لا ينجس سائر أقسام المطلق .
( مسألة 4 ) : جميع أقسام المياه ينجس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسةأحدُ أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، فلو احمرّ الحوض أو اصفرّ بوقوع الدم تنجّس .
( مسألة 5 ) : يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر ، إذا زال تغيّره وامتزج بالمعتصم .
( مسألة 6 ) : للكرّ تقديران ، أحدهما : بحسب الوزن وهو 419 / 377 - كيلو ، والثاني : بحسب المساحة وهو ما بلغ مكسّره 27 شبراً ، والأحوط بلوغه 36