فهذه كلّها صحيحة بعوض وغيره .
( مسألة 4 ) : يغتفر الجهالة في الصلح ، فيصحّ على الثمار والخضر قبل وجودها ، وفيما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ، ولم يعلما المقدار ، فيصالحان على النصف أو الثلث ، وفيما إذا لم يعلم مقدار الدين ، ولو صالحا على منّ من حنطة بمنّين منها ففي جريان حكم الربا فيه تردّد .
( مسألة 5 ) : يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء ، مع إنكار المدّعى عليه ، فلو طلب منه مائة فأنكر فصالحا على خمسين سقط الدعوى بينهما ظاهراً ، وأمّا في الواقع ، فإن كان المنكر - مثلًا - مبطلًا في إنكاره بقي على ذمّته حقّ الغير ويطالب به في الآخرة .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٤