وأعطى الثمن عند الأجل .
( مسألة 7 ) : اللازم على الشفيع إعطاء مثل الثمن ، لا ما غرمه المشتري في طريق شرائه ، وفي ثبوتها فيما لو كان الثمن غير النقود كالحيوان والثياب إشكال .
( مسألة 8 ) : يبطل حقّ الشفعة بالرضا بالبيع من أوّل الأمر ، وبالإسقاط بعد البيع ، وبتأخير الأخذ بلا عذر ، ولا يسقط بالتأخير للجهل بوقوع العقد أو بثبوت الشفعة شرعاً .
( مسألة 9 ) : لو تصرّف المشتري في المبيع ، بالبيع والهبة والوقف ونحوها ، يبطل الجميع إذا بذل الشفيع مثل الثمن للمشتري وأخذ المبيع ، ويجوز مصالحة حقّ الشفعة بشيء من المال فيسقط .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٢