كتاب البيع
مسألة 20 ) : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، بأيّ لغة كان ، فإنّ المدار إنشاء تمليك العين بالمال وقبوله ، ولو اوجِبَ بشرط وقبل بلا شرط أو بالعكس ، لم ينعقد ، كما لو قال : بعتك بشرط الخيار ، فقال : قبلت بلا خيار .
( مسألة 21 ) : الأقوى صحّة بيع المعاطاة ولزومها كالبيع العقدي ، وهي : تسليم المبيع والثمن بقصد البيع والشراء ، أو تسليم أحدهما وتسلّمه بذلك القصد ، كما في بيع النسيئة والسلف المعاطاتين .
( مسألة 22 ) : لا فرق في ترتّب أحكام البيع بين العقدي والمعاطاتي ، حتّى فيما إذا أريد اشتراط شيء ، فيذكرانه قُبيل المعاطاة ، ثمّ يتعاطيان على ذلك الشرط .
وفي جريان المعاطاة في سائر العقود كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه .
( مسألة 23 ) : يبطل البيع بالتعليق على مشكوك الحصول ، كما إذا قال بعت إن جاء المسافر ، أو إن بعتَ الملك الفلاني منّي ، ويقبله المشتري كذلك .
( مسألة 24 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، ووجب ردّه وكان ضامناً ، فلو أتلفه أو تلف يجب عليه ردّ عوضه مثلًا أو قيمة ، نعم لو كان كلّ منهما راضياً بالتصرّف ولو مع بطلان البيع ، جاز التصرف ولا ضمان .