المساحة أو المشاهدة في بعض الأشياء ، كالحيوان والشجر والنبات - مثلًا - فلا تكفي المشاهدة فيما يعتبر بغيرها ، ولا تقدير شيء بغير ما يقدّر به إلّافي الجملة ، ويمكن أن يكون لشيء تقديران ، وأن يكون لكلّ بلد تقديراً ، ويجوز الاعتماد على إخبار البايع في مقدار المبيع .
الثاني : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة ؛ وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة .
الثالث : كون العوضين ملكاً طلقاً ، فلا يجوز بيع المباحات كالوحش في الصحراء ، والسمك في البحر قبل الاصطياد ، لعدم الملك ، ولا بيع البطون الوقف الخاصّ لهم ، لعدم الإطلاق .
الرابع : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا الدابّة الشاردة قبل التمكّن منهما .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٣١