كالدم الأقلّ ، ونجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة ، والجاهل بها يصحّ طوافه ، والناسي يعيده .
الرابع : كون الرجل والطفل - أيضاً - مختوناً .
الخامس : ستر العورة .
السادس : الموالاة ، بمعنى عدم الفصل بما يخرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثاني : في أجزائه ، وهي أمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود .
الثاني : الختم به ، ولا يجب الوقوف في كلّ شوط .
الثالث : الطواف على اليسار ، بأن تكون الكعبة المعظّمة على يساره ، ويكفي الدور على المتعارف وإن انحرف الكتف عنها قليلًا عند المرور على الزوايا وحين الوصول إلى الحجر . والأحوط الاجتناب عمّا يفعله بعض عند الشروع في الطواف أو في كيفيّته ممّا يكون وهناً لمذهب الحقّ ، ولو أجبره الزحام ، فطاف مستقبلًا أو مستدبراً أو مشى بلا اختيار ، وجب جبرانه .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، وفي مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب . والفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع ، ويضيق محلّه من جانب الحجر ، فيصير ستّة أذرع ونصفاً .
السادس : أن يقصد الطواف سبعة أشواط لا أزيد ولا أنقص ، ولو نقص سهواً ، فإن جاوز النصف أكملها بلا إعادة ، وإلّا أعاده رأساً ، ومثله ما لو قطعها لعذر . ولو زاد سهواً ، فإن كان أقلّ من شوط قطعه ، وإن كان شوطاً أو أكثر ، أتمّ الزائد سبعة أشواط وجعله طوافاً مستحبّاً . ولو شكّ في صحّته بعد الانصراف بنى على الصحّة .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١١٠