تروك الإحرام
والمحرّمات منها امورٌ :
الأوّل : صيد البرّ ، اصطياداً وأكلًا .
الثاني : النساء ، نظراً بشهوة وتقبيلًا ووطءاً ، زوجته أو غير زوجته ، فلو جامع امرأة - عن علم وعمد - في إحرام عمرة التمتّع ، لم تبطل ووجبت عليه الكفّارة ، وفي إحرام الحجّ يبطل حجّه في الجملة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة أثم ولا شيء عليه . وكلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان ، لا يترتّب عليه شيء .
الثالث : إيقاع عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، دائماً أو منقطعاً ، ولو عقد لنفسه حرمت عليه دائماً مع العلم بالحكم ، ومع الجهل يكون باطلًا .
الرابع : الاستمناء بيد ونحوها ، وحكمه حكم الجماع .
الخامس : الطيب بأنواعه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب ، ويجب الاجتناب عن الرياحين ؛ وهي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، دون الفواكه الطيّبة ، ولو اضطرّ إليه أمسك أنفه ، ولا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الخبيثة ، وكفّارة استعماله شاة .
السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء ، ويستثنى منه الهميان المخيط فيه النقود ، ولو اضطرّ إلى لبسه كفّر بشاة . ويجوز لبسه للنساء غير القفازين .
السابع : الاكتحال بالسواد للرجال والنساء ، وليس فيه كفّارة .
الثامن : النظر في المرآة للرجل والمرأة ، وليس فيه كفّارة .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجوراب والخُفّ على الرجال خاصّة .