العاشر : الفسوق ، وهو الكذب والسباب والمفاخرة ، ولا كفّارة فيه .
الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » ، « بلى واللَّه » ، وما يرادفه من أيّ لغة كان ، في مقام إثبات أمر أو نفيه ، وكفّارته لمن كان كاذباً شاة ، ولو ثنّى فبقرة ، ولو ثلّث فبدنة .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث وغيرهما ، ولا يجوز إلقاؤها عن الجسد ولا نقلها من مكانها ، ولا كفّارة فيه .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة ، وليس فيهما كفّارة .
الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، وكفّارته شاة .
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما ، وكفّارتها شاة .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الارتماس في الماء ، ولا بأس بوضعه عند النوم على المخدّة ، وكفّارتها شاة ، ولا كفّارة على الجاهل بالحكم والناسي والغافل ، ولا بأس بتغطية الوجه .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه ، حتّى حال الصلاة ، وبعض الوجه كتمامه ، ويجوز لها إسدال الثوب من رأسها نحو الوجه ، على نحو لا يلصق به للتستّر عن الأجنبي ، ولا كفّارة فيها .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال سواء في ذلك السيّارة وغيرها ، والحرمة مختصّة بحال السير ، فيجوز الاستظلال تحت الخيمة والسقف ، ويجوز أخذ المظلّة حال المشي ، كما يجوز ركوب المركب المسقّف ليلًا ، وكفّارته شاة لكلّ إحرام .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٠٨