ما هو المراد باستصحاب الحكم والموضوع ذي الحكم ؟
لم لا يجري الاستصحاب في موضوع بلاحكم ؟
هل هناك مسألة اتّفق العلماء على الاستصحاب فيها ؟
هل يمكن التعدّي عن الموضوع المتّفق عليه إلى غيره ؟
هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب في الحكم أو في الموضوع ؟
هل يستفاد منهما جواز التعدّي من مورد هما إلى كلّ مشكوك البقاء ؟
في الخبر الأخير هل المراد بقوله عليه السلام : « فشكّ » الشكّ في صحّة يقينه أو الشكّ في بقاء متيقّنه وما هو المستفاد على كلّ واحد من الاحتمالين ؟
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٧٩