4 . الإمام عليّ عليه السلام : « لو كان لأحد أن يرجم مرّتين ، لرجم اللوطيّ » . « 1 » 5 . عنه عليه السلام : « اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » . « 2 » 6 . الإمام الصادق عليه السلام : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ؛ إنّ اللَّه أهلك امّة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج » . « 3 » 7 . وسأله عليه السلام حذيفة عن اللواط ؟ فقال : « بين الفخذين » ، وسأله عن الوقب ؟ فقال : « هو الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله » . « 4 » 8 . الإمام الكاظم عليه السلام في رجل لعب بغلام بين فخذيه : « لعنة اللَّه على من فعل ذلك » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 199 ، ح 3 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 112 ، ح 104 ؛ ثواب الأعمال ، ص 266 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 332 ، ح 25752 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 544 ، ح 3 ؛ ثواب الأعمال ، ص 266 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 339 ، ح 25770 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 544 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 329 ، ح 25745 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 53 ، ح 197 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25771 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 56 ، ح 204 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34449 مع اختلاف في اللفظ .