( 61 ) الاحتكار وحرمته
الأخبار
1 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « قال جبرئيل : اطّلعتُ في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يَغلي ، فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين الخمر ، والقوّادين » . « 1 » 2 . عنه صلى الله عليه وآله : « لا يحتكر الطعام إلّاخاطئ » . « 2 » 3 . الإمام عليّ عليه السلام : « يا مالك ، فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً ، لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ؛ فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه ، فنكل وعاقب في غير إسراف » . « 3 » 4 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « أيّما رجل اشترى طعاماً ، فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء للمسلمين ، ثمّ باعه ، فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما صنع » . « 4 » 5 . عنه صلى الله عليه وآله : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 426 ، ح 22910 مع اختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3959 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 403 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 159 ، ح 701 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 426 ، ح 22907 .
( 3 ) . نهج البلاغة ، ج 3 ، ص 100 ، الرسالة 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 427 ، ح 22912 .
( 4 ) . الأمالي للطوسي ، ص 676 ، ح 1427 ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 89 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 425 ، ح 22904 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 165 ، ح 6 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3961 ؛ التوحيد للصدوق ، ص 390 ، ح 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22902 .