( 52 ) الرشوة
الآيات
« لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » . « 1 »
« سَمعُونَ لِلْكَذِبِ أَكلُونَ لِلسُّحْتِ » . « 2 »
« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ » . « 3 »
الأخبار
1 . الإمام الصادق عليه السلام : « السحت أنواع كثيرة . . . منها أجر الزانية ، وثمن الخمر ؛ وأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر باللَّه العظيم » . « 4 » 2 . وسئل الصادق عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » . « 5 » 3 . الإمام عليّ عليه السلام : « أيّما والٍ احتجب من حوائج الناس ، احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه ؛ وان أخذ هديّة ، كان غلولًا ؛ وإن أخذ الرشوة ، فهو مشرك » . « 6 » قوله : « فهو مشرك » ؛ هذا مبالغة في بيان التحريم ، أو المراد من أخذ الرشوة مستحلًاّ لحرمتها . وكذا قوله : « فهو الكفر » في الخبر الأوّل .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 63 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 42 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 188 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 127 ، ح 3 ؛ تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 321 ، ح 112 ؛ بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 53 ، ح 19 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 127 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 222 ، ح 525 .
( 6 ) . ثواب الأعمال ، ص 261 ؛ بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 345 ، ح 42 .