8231 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن القَضاءِ قبل طُلوعِ الشمسِ وبعد العَصرِ ، فقال : نعم ، فاقضِه فإنّه مِن سِرِّ آلِ محمّدٍ . « 1 » 8232 . النبيّ صلى الله عليه وآله : كان إذا صَلّى العِشاءَ أوى إلى فِراشِه ، ولم يُصَلِّ شيئاً حتّى يَنتَصِفَ الليلُ . « 2 » 8233 . وعنه صلى الله عليه وآله : كان يُصَلّي بعدما يَنتَصِفُ الليلُ ثلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً . « 3 » 8234 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن صلاةِ الليلِ والوَترِ في السفَرِ في أوّلِ الليلِ ؟ قال : نعم . « 4 » 8235 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن وَقتِ صلاةِ الليلِ في السفَرِ ، فقال : مِن حينِ تُصَلّي العَتَمَةَ إلى أن يَنفَجِرَ الصبحُ . « 5 » 8236 . وعنه عليه السلام : صَلِّ صلاةَ الليلِ في السفَرِ مِن أوّلِ الليلِ في المَحمِلِ والوَترَ ورَكعَتَيِ الفَجرِ . « 6 » 8237 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الصلاةِ بالليلِ في السفَرِ في أوّلِ الليلِ ، فقال : إذا خِفتَ الفَوتَ في آخِرِه . « 7 » 8238 . الصادق عليه السلام : لا بأس بِصلاةِ الليلِ فيما بين أوّلِه إلى آخِرِه ، إلّاأنّ أفضَلَ ذلك بعد انتِصافِ الليلِ . « 8 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 459
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥٩
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 174 ، ح 693 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 244 ، ح 5046 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1378 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 248 ، ح 5054 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 117 ، ح 442 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 279 ، ح 1012 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 248 ، ح 5056 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 289 ، ح 1316 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 169 ، ح 670 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 252 ، ح 5068 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 289 ، ح 1317 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5063 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5064 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 233 ، ح 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5065 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 233 ، ح 607 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 252 ، ح 5067 .