تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

8222 . الصادق عليه السلام : اعلَم أنّ النافِلَةَ بِمَنزِلَةِ الهَديّةِ ، متى ما أُتيَ بِها قُبِلَت . « 1 » 8223 . الكاظم عليه السلام : نَوافِلِكُم صَدَقاتُكُم ، فَقَدّموها أنّى شِئتُم . « 2 » 8224 . الصادق عليه السلام : لا صلاةَ بعد العَصرِ حتّى المَغرِبِ ، ولا صلاةَ بعد الفَجرِ حتّى تَطلُعَ الشمسُ . « 3 » 8225 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نَهى عن الصلاةِ عند طُلوعِ الشمسِ ، وعند غُروبِها ، وعند استِوائِها . « 4 » 8226 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ فاتَه شيءٌ مِنَ الصلَواتِ فذَكَرَ عند طُلوعِ الشمسِ أو عند غُروبِها ، قال : فليُصَلِّ حين يَذكُرُ . « 5 » 8227 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ فاتَته صلاةُ النهارِ ، متى يَقضيها ؟ قال : متى شاءَ ، إن شاءَ بعد المَغرِبِ ، وإن شاءَ بعد العِشاءِ . « 6 » 8228 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن قَضاءِ النوافِلِ ، قال : ما بين طُلوعِ الشمسِ إلى غُروبِها . « 7 » 8229 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن قَضاءِ الصلاةِ بعد العَصرِ ، قال : إنّما هي النوافِلُ ، فاقضِها متى ما شِئتَ . « 8 » 8230 . وعنه عليه السلام : صلاةُ النهارِ يَجوزُ قَضاؤها أيَّ ساعَةٍ شِئتَ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ . « 9 » آ آ

هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 454 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 232 ، ح 5007 . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 97 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5013 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 174 ، ح 695 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1066 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 235 ، ح 5017 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 10 ، ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 236 ، ح 5021 . ( 5 ) . الخصال ، ص 247 ، ح 107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5031 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 453 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 ، ح 640 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5035 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 272 ، ح 1084 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1064 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5038 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 173 ، ح 690 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1061 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 243 ، ح 5040 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 174 ، ح 692 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1063 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 243 ، ح 5041 .