وكذا فلا بأس . « 1 »
4045 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ يُسلِمُ في الزرعِ فيأخُذُ بعضَ طعامِه ويبقى بعضٌ لا يجِدُ وَفاءً ، فيَعرِضُ عليه صاحِبُه رأسَ مالِه ، قال : يَأخُذُه فإنّه حلالٌ . « 2 »
4046 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ يسُلِمُ الدراهمَ في الطعامِ إلى أجَلٍ ، فيَحِلُّ الطعامُ فيقول :
ليس عندي طعامٌ ، ولكن انظُر ما قيمَتُه فخُذ مِنّي ، فقال : لا بأس بذلك . « 3 »
4047 . الكاظم عليه السلام : كتَبتُ إليه : الرَّجُلُ يُسلِفُني في الطعامِ فيجيءُ الوقتُ وليس عندي طعامٌ ، أُعطيه بقيمَتِه دراهِمَ ؟ قال : نعم . « 4 »
4048 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ أسلَفَ في شيءٍ يُسلِفُ الناسُ فيه مِنَ الثِّمارِ ، فذَهَبَ ثِمارُها ولم يَستَوفِ سَلَفَه ، قال : فليأخُذ رأسَ مالِه أو ليُنظِرهُ . « 5 »
4049 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ في الحيوانِ إذا سَمّيتَ الّذي تُسلِمُ فيه فوَصَفتَهف فإن وُفّيتَه وإلّا فأنتَ أحَقُّ بدراهِمِك . « 6 »
4050 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ اشترى طعامَ قريَةٍ بعينِها ، فقال : لا بأس ، إن خَرَجَ فهو له ، وإن لم يَخرُج كان دَيناً عليه . « 7 »
4051 . الصادق عليه السلام : في الرَّجُلِ يشتري طعامَ قريَةٍ بعينِها ، وإن لم يُسَمِّ له طعامَ قريَةٍ بعينِها أعطاه مِن حيثُ شاء . « 8 »
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 263 ، ح 1042 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 299 ، ح 23710 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 185 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 304 ، ح 23723 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 185 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23725 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 187 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 306 ، ح 23728 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3938 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 309 ، ح 23734 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 41 ، ح 174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23680 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 39 ، ح 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، ح 23745 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 186 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 39 ، ح 163 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 314 ، ح 23747 .