4035 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ في الحيوانِ إذا سَمّيتَ الذي تُسلِمُ فيه فوَصَفتَه ، فإن وُفّيتَه وإلّا فأنت أحَقُّ بدراهِمِك . « 1 »
4036 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عنرجُلِ يشتَري مِئةَ شاةٍ على أن يُبدِلَ مِنها كذا وكذا ، قال : لا يجوزُ . « 2 »
4037 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن السَّلَمِ ؛ وهو السَّلَفُ في الحَريرِ والمَتاعِ الذي يُصنَعُ في البَلَدِ الّذي أنت فيه ، قال : نعم إذا كان إلى أجَلٍ مَعلومٍ . « 3 »
4038 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ كَيلًا مَعلوماً إلى أجَلٍ مَعلومٍ ، لا يُسلَمُ إلى دِياسٍ ولا إلى حَصادٍ . « 4 »
4039 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن السَّلَمِ في الطعامِ بكَيلٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ ، قال : لا بأس به . « 5 »
4040 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُسلِمُ في غيرِ زَرعٍ ولا نَخلٍ ، قال : يُسَمّي كَيلًا مَعلوماً إلى أجَلٍ مَعلومٍ . « 6 »
4041 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسَّلَفِ ما يُوزَنُ فيما يُكالُ ، وما يُكالُ فيما يُوزَنُ . « 7 »
4042 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ أسلَفَ رَجُلًا زَيتاً على أن يأخُذَ مِنه سَمناً ، قال : لا يَصلُحُ . « 8 »
4043 . وعنه عليه السلام : لا ينبغي للرَّجُلِ إسلافُ السَّمنِ بالزيتِ ، ولا الزيتِ بالسَّمنِ . « 9 »
4044 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن السَّلَمِ في الدَّينِ ، قال : إذا قال : اشتَريتُ مِنك كذا وكذا بكذا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 41 ، ح 174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23680 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 223 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 288 ، ح 23685 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 199 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23689 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 184 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23690 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 185 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 295 ، ح 23702 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 259 ، ح 3936 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 288 ، ح 23686 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3949 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 296 ، ح 23705 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 189 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 147 ، ح 23348 .
( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 190 ، ح 15 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 263 ، ح 3947 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 297 ، ح 23707 .