السَّلَم
4029 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ اشترى الجُلودَ مِنَ القصّابِ ، فيُعطيه كلّ يَومٍ شيئاً معلوماً ، فقال : لا بأس به . « 1 »
4030 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ في المَتاعِ إذا وصَفتَ الطَّولَ والعَرضَ . « 2 »
4031 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رجُلٍ يُسلِفُ في الغَنَمِ الثُّنيانَ والجُذعانَ وغيرَ ذلك إلى أجَلٍ مُسمّىً ، قال : لا بأس به . « 3 »
4032 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ في الحيوانِ إذا وُصِفَت أسنانُها . « 4 »
4033 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ يُسلِمُ في غيرِ نَخلٍ ولا زَرعٍ ، قال : يُسمّي شيئاً مُسمّىً إلى أجَلٍ مُسَمّىً . « 5 »
4034 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالسَّلَمِ في الحيوانِ إذا سَمّيتَ شيئاً معلوماً . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 221 ، ح 10 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3940 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 290 ، ح 23692 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 199 ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3953 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 283 ، ح 23672 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 221 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 284 ، ح 23673 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 220 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 284 ، ح 23674 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 185 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 29 ، ح 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23676 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 220 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23677 .