على كلّ حال . « 1 »
3857 . وعنه عليه السلام : إذا سَرَقَ الرَّجُلُ ويَدُه اليُسرى شلّاءُ ، لم تُقطع يَمينُه ولا رِجلُه ، وإن كان أشَلّ ثمّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، قُصّ مِنه ؛ يعني لا يُقطعُ بالسرقةِ ولكن يُقطعُ في القِصاصِ . « 2 »
3858 . أمير المؤمنين عليه السلام : أربعةٌ لا قَطعَ عليهم : المُختلِسُ ، والغُلولُ ، ومَن سَرَقَ مِنَ الغنيمةِ ، وسَرقَةُ الأجيرِ ؛ فإنّها خيانةٌ . « 3 »
3859 . الصادق عليه السلام : في رَجُلٍ استأجرَ أجيراً فأقعدَهُ على مَتاعِه فسرقه ، قال هو مُؤتَمن . « 4 »
3860 . وفي خبرٍ : هذا ليس بسارقٍ ، هذا خائِنٌ . « 5 »
3861 . وعنه عليه السلام : لا يُقطَعُ الأجيرُ والضيفُ إذا سَرَقا ؛ لأنّهما مُؤتَمنان . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 225 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 420 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34726 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 226 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 105 ، ح 409 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34731 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 109 ، ح 426 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 535 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34701 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 227 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742 .
( 6 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 535 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 273 ، ح 34743 .