ولم يُقطَع إذا لم يكن له شهود . « 1 »
3849 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان إذا سَرَقَ الرَّجُلُ أوّلًا قَطَعَ يمينَه ، فإن عاد قَطَعَ رِجلَه اليُسرى ، فإن عاد ثالثةً خلّدَه السجنَ وأنفَقَ عليه مِن بيتِ المالِ . « 2 »
3850 . وفي حديثٍ : فإن سَرَقَ في السجنِ قُتِلَ . « 3 »
3851 . الصادق عليه السلام : لا يُخلّدُ في السجنِ إلّاثلاثةٌ : الذي يُمثّلُ ، والمرأةُ تَرتدّ عن الإسلامِ ، والسارقُ بعد قَطعِ اليدِ والرِّجلِ . « 4 »
3852 . أمير المؤمنين عليه السلام : كان لا يَحبسُ أحداً مِن أهلِ الحُدودِ إلّاالسارقَ ، فإنّه كان يَحبسُه في الثالثةِ بعد قَطعِ يدِه ورِجلِه . « 5 »
3853 . وعنه عليه السلام : لا قَطعَ على السارقِ حتّى يخرجَ بالسرقَةِ مِنَ البيتِ ، ويكون فيها ما يجب فيه القطعُ . « 6 »
3854 . الصادق عليه السلام : إذا سَرَقَ السارقُ قُطِعت يَدُه وغُرّمَ ما أخَذَ . « 7 »
3855 . الباقر عليه السلام : السارقُ يُتبَعُ بسرقتِه وإن قُطِعت يَدُه ، ولا يُترَكُ أن يَذهَبَ بمالِ امرِئٍ مُسلمٍ . « 8 »
3856 . الصادق عليه السلام : في رَجُلٍ أشَلِّ اليدِ اليُمنى أو أشَلِّ الشمالِ سَرَقَ ، قال تُقطعُ يَدُه اليُمنى
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 219 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 122 ، ح 491 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34680 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 258 ، ح 34703 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 258 ، ح 34703 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 270 ، ح 45 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 144 ، ح 568 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 256 ، ح 34698 .
( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 536 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 259 ، ح 34706 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 107 ، ح 415 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 262 ، ح 34716 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 225 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34720 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 106 ، ح 413 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 265 ، ح 34723 .