السرقة
3843 . الكاظم عليه السلام : لا يزالُ العبدُ يَسرِقُ حتّى إذا استَوفى ثمنَ يدِه أظهَرَ « 1 » اللَّهُ عليه . « 2 »
3844 . النبيّ صلى الله عليه وآله : أربَعةٌ لا تَدخُلُ بَيتاً واحِدةٌ مِنهُنّ إلّاخَرِبَ ولم يُعمَر بالبركةِ : الخيانَةُ ، والسرِقَةُ ، وشُربُ الخَمرِ ، والزنى . « 3 »
3845 . وعنه صلى الله عليه وآله : لا يَزني الزاني وهو مؤمنٌ ، ولا يَسرِقُ السارقُ وهو مؤمنٌ . « 4 »
3846 . الصادق عليه السلام : لا يُقطَعُ يَدُ السارقِ إلّافي شيءٍ تبلُغُ قيمَتُه مِجَنّاً ؛ وهو رُبعُ دينارٍ . « 5 »
3847 . في خبرٍ : وقد قَطَعَ عليٌّ عليه السلام في بيضةِ حديدٍ . « 6 » وأمّا ما ورد عن القطع في ثُلث دينار أو خُمس دينار أو عشرة دراهم ، فمحمول على التقيّة أو على ما رأى الإمام المصلحة في ذلك .
3848 . أحدهما عليه السلام : لا يُقطَعُ السارقُ حتّى يُقرّ بالسرقةِ مرّتين ، فإن رَجَعَ ضَمِنَ السرقةَ
هامش
( 1 ) . في المصادر : « أظهره » .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 260 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 148 ، ح 590 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 241 ، ح 34654 .
( 3 ) . الأمالي للصدوق ، ص 482 ، ح 652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 242 ، ح 34656 .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 284 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 237 ، ح 34648 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 385 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 245 ، ح 34662 .