3361 . الصادق عليه السلام : مَلعونٌ مَلعونٌ مالٌ لا يُزَكّى . « 1 »
3362 . وعنه عليه السلام : ما أدّى أحَدٌ الزكاةَ فنَقَصَت مِن مالِه ، ولا مَنَعَها أحَدٌ فزادَت في مالِه . « 2 »
3363 . النبيّ صلى الله عليه وآله : إذا مُنِعَتِ الزكاةُ مَنَعَتِ الأرضُ بركاتِها . « 3 »
3364 . الصادق عليه السلام : مَن مَنَعَ الزكاةَ سألَ الرجعَةَ عند الموتِ ، وهو قولُ اللَّهِ : رَبِّ ارجِعُونِ « 4 » . « 5 »
3365 . وعنه عليه السلام : ما فَرَضَ اللَّهُ على هذه الأُمّةِ شيئاً أشَدَّ عليهم مِنَ الزكاةِ ، وفيها تَهلِكُ عامّتُهُم . « 6 »
3366 . وعنه عليه السلام : ما ضاعَ مالٌ في بَرٍّ ولا بحرٍ إلّابتَضييعِ الزكاةِ ، ولايُصادُ مِنَ الطيرِ إلّا ما ضَيّعَ تسبيحَه . « 7 »
3367 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ثمانيَةٌ لا تُقبَلُ منهم صلاةٌ : . . . ومانِعُ الزكاةِ . « 8 »
3368 . الصادق عليه السلام : إنّ الزكاةَ ليس يُحمَدُ بها صاحِبُها ، وإنّما هو شيءٌ ظاهِرٌ ، إنّما حَقَنَ بها دَمَه وسُمّيَ بها مسلماً . « 9 »
3369 . وعنه عليه السلام : مَن مَنَعَ قيراطاً مِنَ الزكاةِ ، فليَمُت إن شاءَ يهوديّاً أو نَصرانيّاً . « 10 »
3370 . وعنه عليه السلام : إذا قامَ القائِمُ أخَذَ مانِعَ الزكاةِ فضَرَبَ عُنُقَه . « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 504 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 23 ، ح 11423 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 23 ، ح 11425 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 505 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 26 ، ح 11431 .
( 4 ) . المؤمنون ( 23 ) : 99 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 504 ؛ ثواب الأعمال ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 27 ، ح 11435 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 497 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 28 ، ح 1437 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 505 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 28 ، ح 11438 .
( 8 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 29 ، ح 11441 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 499 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 31 ، ح 11449 .
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 505 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 33 ، ح 11453 .
( 11 ) . ثواب الأعمال ، ص 226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 35 ، ح 11456 .