3074 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن بيعِ الغَزلِ بالثيابِ المَنسوجَةِ والغَزلُ أكثرُ وَزناً مِنَ الثيابِ ؟
قال : لا بأس . « 1 »
3075 . وعنه عليه السلام : الذهبُ بالذهبِ ، والفضّةُ بالفضّةِ ، الفَضلُ بينهما هو الرِّبا المُنكَرُ . « 2 »
3076 . الباقر عليه السلام : الوَرقُ بالوَرقِ وَزناً بوَزنٍ ، والذهبُ بالذهبِ وَزناً بوَزنٍ . « 3 »
3077 . وعنه عليه السلام : سُئِل عن الدراهمِ ، وعن فَضلِ ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نُحاسٌ أو ذهبٌ فلا بأس . « 4 »
3078 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن بيعِ الذهبِ بالفضّةِ مِثلينِ بمِثلٍ يداً بيدٍ ؟ قال : لا بأس . « 5 »
3079 . وعنه عليه السلام : لا بأس بألفِ دِرهَمٍ ودِرهَمٍ ، بألفِ دِرهَمٍ ودينارينِ ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلُّ أو أكثرُ ، فلا بأس . « 6 »
3080 . وعنه عليه السلام : إذا أقرَضتَ الدراهمَ ثمّ أتاك بخَيرٍ منها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شَرطٌ . « 7 »
3081 . وعنه عليه السلام : لا يَصلُحُ أن تُقرِضَ ثَمرةً وتأخُذَ بأجودِ مِنها بأرضٍ أُخرى غير الّتي أقرَضَت فيها . « 8 »
3082 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخُذَ الرَّجُلُ الدراهمَ بمَكّةَ ، ويَكتُبَ لهم سَفاتِجَ « 9 » أن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 120 ، ح 524 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3807 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 161 ، ح 23390 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 421 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 166 ، ح 23396 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 423 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 166 ، ح 23397 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 163 ، ح 23392 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 99 ، ح 425 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 169 ، ح 23406 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 106 ، ح 456 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 180 ، ح 23434 .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، 254 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 201 ، ح 449 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 191 ، ح 23465 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 91 ، ح 386 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 194 ، ح 23472 .
( 9 ) . السفاتِج : جمع سفتجة ، وهي أن يَعطي مالًا لآخر وللآخر مالٌ في بلد المُعطي ، فيوفيه إيّاه هناك ، فيستفيد أمنالطريق ( القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 201 ) .