3057 . أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرَّجُل وولده رباً ، وليس بين السيّد وعبده رباً . « 1 »
3058 . الصادق عليه السلام : لا يكون رِباً إلّافيما يُكالُ أو يُوزَنُ ، ومَن أكَلَه جاهلًا بتحريمِه ، لم يكن عليه شيءٌ . « 2 »
3059 . الباقر عليه السلام : « فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن رَّبّهِ فَانتَهَى » « 3 » ، قال : المَوعِظةُ التوبةُ . « 4 »
3060 . النبيّ صلى الله عليه وآله : ليس بَيننا وبين أهلِ حَربِنا رِباً ، نأخُذُ مِنهم ألفَ ألفِ ألفِ دِرهَمٍ بدرهمٍ ، ونأخُذُ مِنهم ولا نُعطيهم . « 5 »
3061 . الصادق عليه السلام : الحِنطَة والشعيرُ رأساً برأسٍ ، لا يَزدادُ أحدٌ مِنهما على الآخرِ . « 6 »
3062 . وعنه عليه السلام : ليس بين المسلمِ وبين الذِّمّيِّ رِباً ، ولا بين المرأةِ وبين زوجِها رِباً . « 7 »
3063 . وعنه عليه السلام : قيل له : أيجوزُ قَفيزٌ مِن حِنطَةٍ بقَفيزٍ مِن شَعيرٍ ؟ فقال : لا يجوزُ إلّامِثلًا بمِثلٍ . ثمّ قال : إنّ الشعيرَ مِنَ الحِنطةِ . « 8 »
3064 . وعنه عليه السلام : لا يَصلُحُ الشعيرُ بالحِنطَةِ ، إلّاواحداً بواحدٍ . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 18 ، ح 76 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23319 .
( 2 ) . النوادر للأشعري ، ص 162 ، ح 414 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 131 ، ح 23311 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 275 .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 16 ، ح 68 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 131 ، ح 23312 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 147 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 18 ، ح 77 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23320 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 187 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 95 ، ح 402 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23328 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 278 ، ح 4002 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 136 ، ح 23323 .
( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 188 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 96 ، ح 410 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 137 ، ح 23326 .
( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 189 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 94 ، ح 3398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 139 ، ح 23330 .