3065 . الباقر عليه السلام : الحِنطةُ بالدقيقِ مِثلًا بمِثلٍ ، والسَّويقُ بالسَّويقِ مِثلًا بمثلٍ ، والشعيرُ بالحِنطَةِ مِثلًا بمِثلٍ لا بأس به . « 1 »
3066 . وعنه عليه السلام : الدقيقُ بالحِنطَةِ والسَّويقُ بالدقيقِ مِثلًا بمِثلٍ لا بأس به . « 2 »
3067 . أمير المؤمنين عليه السلام : كَرِه بيعَ اللحمِ بالحَيوانِ . « 3 »
3068 . الصادق عليه السلام : المُختَلِفُ مِثلانِ بمِثلٍ يداً بيدٍ لا بأس به . « 4 »
3069 . وعنه عليه السلام : لا يَصلُحُ التمرُ بالرُّطَبِ ، إنّ الرُّطَبَ رَطبٌ ، والتمرُ يابسٌ ، فإذا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ . « 5 »
3070 . الباقر عليه السلام : كان يَكره وَسقاً مِن تمرِ المدينةِ بوَسقينِ مِن تمرِ خيبرَ ؛ لأنّ تمرَ المدينةِ أجودُهما . « 6 »
3071 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالثوبِ بالثوبينِ . « 7 »
3072 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن الشاةِ بالشاتين ، والبيضةِ بالبيضتين ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن مَكيلًا أو مَوزوناً . « 8 »
3073 . الباقر عليه السلام : لا بأس بمُعاوَضَةِ المَتاعِ ، ما لم يكن كيلًا ولا وَزناً . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 189 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23335 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 94 ، ح 401 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4012 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 142 ، ح 23337 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 191 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 143 ، ح 23341 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 190 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 147 ، ح 23351 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 90 ، ح 384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 150 ، ح 23359 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 96 ، ح 408 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 152 ، ح 23364 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 119 ، ح 518 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 153 ، ح 23368 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4017 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 155 ، ح 23273 .
( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 189 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 94 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 146 ، ح 23345 .