واجتَنِب ما كان صاحِبُه يُعلمُ . « 1 »
2374 . الجواد عليه السلام : كُتِبَ إليه : الخُمُسُ أُخرِجُه قبل المؤونَةِ أو بعد المؤونَةِ ؟ فكتب : بعد المؤونَةِ . « 2 »
2375 . الرضا عليه السلام : إنّ الخُمُسَ بعد المؤونَةِ . « 3 »
2376 . الصادق عليه السلام : فيما يُخرَجُ مِنَ المعادِنِ والبحرِ والغَنيمَةِ والحلالِ المُختَلِطِ بالحرامِ ، إذا لم يُعرَف صاحِبُه والكنوزِ الخُمُسُ . « 4 »
2377 . الباقر عليه السلام : فَإنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي القُربُى « 5 » ، قال : هُم قرابَةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ، والخُمُسُ لِلّهِ وللرسولِ ولنا . « 6 »
2378 . الصادق عليه السلام : وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم « 7 » ، قال : هي واللَّهِ الإفادَةُ يوماً بيومٍ ، إلّاأنّ أبي جَعل شيعَتَه في حِلٍّ ليَزكُوا . « 8 »
2379 . الجواد عليه السلام : سأله رجلٌ أن يجعلهُ في حِلٍّ مِن مَأكَلِه ومَشرَبِه مِنَ الخُمُسِ ، فكتب بِخَطِّه : مَن أعوَزَهُ « 9 » شيءٌ مِن حقّي فهو في حِلٍّ . « 10 »
2380 . الباقر عليه السلام : قلتُ له : ما أيسَرُ ما يدخُلُ به العبدُ النارَ ؟ قال : مَن أكَلَ مِن مالِ اليَتيمِ دِرهَماً ، ونَحنُ اليَتيمُ . « 11 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12591 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 42 ، ح 1652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12598 .
( 4 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 .
( 5 ) . الأنفال ( 6 ) : 41 .
( 6 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 511 ، ح 12604 .
( 7 ) . الأنفال ( 6 ) : 41 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 546 ، ح 12682 .
( 9 ) . أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه ، ولعلّ المراد من الإعواز الاحتياج الشديد .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 400 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 44 ، ح 1660 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 543 ، ح 12676 .
( 11 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 41 ، ح 1650 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 483 ، ح 12540 .