الخُمس
2368 . الباقر عليه السلام : سُئِل عن مَعادِنِ الذهَبِ والفِضّةِ والصُّفرِ والحديدِ والرَّصاصِ ، فقال :
عليها الخُمُسُ جَميعاً . « 1 »
2369 . الكاظم عليه السلام : سُئِل عمّا أخرَجَ المعدِنُ مِن قَليلٍ أو كثيرٍ ، هَل فيه شيءٌ ؟ قال : ليس فيه شيءٌ حتّى يبلُغَ ما يكونُ في مِثلِه الزكاةُ عِشرينَ ديناراً . « 2 »
2370 . الرضا عليه السلام : سُئِل عمّا يجب فيه الخُمُسُ مِنَ الكَنزِ ، فقال : ما تَجِبُ الزكاةُ في مِثلِه ففيه الخُمُسُ . « 3 »
2371 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن العَنبَرِ وغَوصِ اللُّؤلُؤِ ، فقال عليه السلام : عليه الخُمُسُ . « 4 » وفي خبرٍ : إذا بلغ قيمَتُه ديناراً ففيه الخُمُسُ . « 5 »
2372 . وعنه عليه السلام : الذمّيُّ إذا اشترى مِنَ المسلمِ الأرضَ فعليه فيها الخُمُسُ . « 6 »
2373 . أمير المؤمنين عليه السلام : قيل له : إنّي أصَبتُ مالًا لا أعرِفُ حَلالَه مِن حَرامِه ، فقال له :
أخرِجِ الخُمُسَ مِن ذلك المالِ ؛ فإنّ اللَّهَ عزّ وجلّ قد رَضيَ مِنَ المالِ بالخُمُسِ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، ح 12561 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 495 ، ح 12568 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 40 ، ح 1647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 496 ، ح 12570 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 548 ، ح 28 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 498 ، ح 12576 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 356 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 40 ، ح 1644 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ، ح 12565 .
( 6 ) . المقنعة ، ص 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 505 ، ح 12590 .