آية نكاح الكافرات :
قال تعالى : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ « 1 » .
العِصَم جمع عصمة ، أريد بها العقد ، والْكَوَافِرِ جمع كافرة ، والمراد نهي المؤمنين عن الزواج بالكافرات ، والمقام على نكاحهنّ .
آية المتعة :
قال تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً « 2 » .
المراد بماء الموصولة المرأة ، وضمير « به » يرجع إلى لفظه . والاستمتاع الانتفاع والتلذّذ ، والمعنى : فالّتي استمتعتم بها من النساء بعقد المتعة فيجب عليكم أن تؤتوا مهورهنّ التي هي تشبه الأجرة . وفَرِيضَةً حالٌ من الأجور ، فإنّها مفروضة موجوبة من قِبل اللَّه تعالى ؛ هذا ظاهر الآية الشريفة .
وقد أيّد الظاهر وأكّد المفاد بنصوص متواترة قطعيّة عن طرقنا ، واتّفق علماء السُّنة أيضاً على أصل تشريع المتعة بلسان النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وعمل الأصحاب بها في مدّة ، لكنّهم ادّعوا نسخها ؛ وللكلام مقامٌ آخر .
آيات المهور :
قال تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً .
اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ أي مفارقة امرأة وتزويج أخرى ، والقنطار : المال الكثير ، وقد يُطلق على جلد الثور المملوّ من النقود ؛ فالآية تدلّ على جواز جعل المهر ما شاء اللَّه ، من الكثرة وأنّه يصير ملكاً لها ، وأنّه يحرم أخذ شيء منها . وقد أكّد التحريم في الآيات التالية ، لكنّ الحكم الأخير فيما إذا كان الطلاق بعد الدخول .
وقال تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
هامش
( 1 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 24 .