تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
سلف . قوله : ( مأذونا لهما ) أي في التجارة كما في البيري عن خزانة الأكمل ، أو في قبول الوديعة كما في الوجيز ، فإن عبارته كما في الحموي : فإن كانا مأذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا ا ه‍ . ونص في الهندية على ضمانه في الصورتين إجماعا ط . قوله : ( ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا ) هذا نشر على سبيل اللف ، وهذه ثمرة تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيره ، لا أن ثمرته جعل السبعة ستة بتداخل العته في الصغر لان الصبي المحجور عليه من عشرة . الأشباه قوله : ( شرح الجامع ) أي الكبير ، وقوله : ( الوجيز ) بدل من شرح فإن اسمه الوجيز . قوله : ( قال ) أي الشرنبلالي فبلغ : أي المستثنى . قوله : ( تسعة عشر ) أي بناء على عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم نقله عن قاضيخان . قوله : ( ونظم الخ ) أي نظم التسعة وبقية عشرة . الأشباه . قوله : ( وهي ) أي الأبيات الأربعة الأولان لابن وهبان . قوله : ( والعين ) مفعول مقدم ليحصر والجملة حال : أي كل أمين مات والحال أنه يحوز العين ، وما وجدت تلك العين بعينها فتصير دينا فضمير وجدت وتصير راجعان إلى العين ، وكلمة ما نافية وضمير يحصر للأمين ، ومعناه يحفظ . قوله : ( وما وجدت ) أي العين الأمانة عينا : أي معينة مشخصة . قوله : ( تصير ) بالبناء للمجهول . قوله : ( ثم مفاوض ) هذا على خلاف المعتمد كما قدمناه . قوله : ( ومودع ) بكسر الدال اسم فاعل ، من أودع : أي سوى مودع مال اليتيم : يعني إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه . قاله أبو الطيب . قوله : ( وهو المؤمر ) أي الذي جعل أميرا على الجيش فإن ذلك له قبل القسمة ، فالمؤمر بصيغة اسم المفعول . قوله : ( ألقت الريح ) أي في تلك الدار شيئا . قوله : ( لو ألقاه ) بدرج الهمزة . قوله : ( ملاك ) جمع مالك . قوله : ( بها ) أي بالدار . قوله : ( ليس يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال لغير علمه ، واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه‍ . وقدمناه قريبا فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر . قوله : ( جميعا ) يعني أن وصي الأب والجد والقاضي لا يضمن ، وليس المراد أن الجميع أوصوا إليه ، وقد مر الكلام على ذلك ، ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى . قوله : ( ومحجور ) بأنواعه السبعة ، فإن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر . تأمل . قوله : ( فوارث ) بغير تنوين : أي إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة . قوله : ( يسطر ) خبر لمبتدأ محذوف : أي وهذا يسطر لحفظه ويسطر مخفف . قال ابن الشحنة : وفي التبيين قاعدة استثنى منها مسائل ، فالقاعدة قال في البدائع : لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فإنه يعود دينا فيما خلف المضارب ، وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ، ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال ، ولو عين الميت