تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق ، بل لا بد من بيانه وإلا يكفي الامكان . جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة . التصديق إقرار إلا في الحدود . إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر . لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض . إذا ادعى المأذون بالانفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة ، وإن كان دينا في ذمته فلا . الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع . غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان . لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي . ادعى بعد ما أقر بالمال : إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع . مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له أخذه من التركة . لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه . لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذا لم يعلم الضارب . العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع ، والتناقض لا يمنع الصحة . وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى . وفي الاعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة . وعندهما ليست بشرط . وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة ، الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى . كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل ، لان إقدامه على التزام المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد ، ولو برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق . ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني . في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ، ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني . ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل : أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالمبيع . يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل . الاقرار المتأخر يرفع الانكار المتقدم ، والاقرار المتقدم يمنع الانكار المتأخر . ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شئ عليه بطل الصلح .