التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق ، بل لا بد من بيانه وإلا يكفي
الامكان .
جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة .
التصديق إقرار إلا في الحدود .
إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر .
لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض .
إذا ادعى المأذون بالانفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة ، وإن كان دينا في ذمته فلا .
الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن
أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع .
غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان .
لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي .
ادعى بعد ما أقر بالمال : إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع .
مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له أخذه من التركة .
لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه .
لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذا لم يعلم
الضارب .
العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع ، والتناقض لا يمنع الصحة . وفي حرية
الأصل لا تشترط الدعوى . وفي الاعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة . وعندهما ليست
بشرط . وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة ، الكل من
التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى .
كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل ، لان إقدامه على التزام
المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد ، ولو برهن على إيفاء الأصيل
أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق .
ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على
صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني .
في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ، ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني .
ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل : أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان
الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالمبيع .
يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل .
الاقرار المتأخر يرفع الانكار المتقدم ، والاقرار المتقدم يمنع الانكار المتأخر .
ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شئ عليه بطل الصلح .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 117
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١١٧