الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما
تقدم .
دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد .
ادعى أنه عم الميت ، لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لامه وأن يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد
أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال .
العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة .
الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع .
ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال
أبيه ، لان مدار الحكم كونه معينا لأبيه .
القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع .
دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضا .
يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة .
التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة .
لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها .
لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا ضمان الدرك ، وإلا إذا ظهر شئ للقاصر بعد إبرائه
وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه .
يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس .
لا تسمع دعوى الكفالة بعد الابراء العام .
ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر .
السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا .
الاستيداع يمنع دعوى الملك .
لاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع الباقون .
ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل الدعوى لهم عليه .
إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل ، وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة .
لا يجوز الابراء عن الأعيان ، ويجوز عن دعواها .
الإرث جبري لا يسقط بالاسقاط .
هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن ؟ قولان .
هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة ؟ فيه اختلاف المشايخ .
ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل ، وبعكسه لا .
كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض ، فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء
الدائن ، والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل ، وكذلك الورثة إذا
قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 116
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١١٦