تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما تقدم . دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد . ادعى أنه عم الميت ، لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لامه وأن يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال . العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة . الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع . ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال أبيه ، لان مدار الحكم كونه معينا لأبيه . القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع . دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضا . يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة . التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة . لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها . لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا ضمان الدرك ، وإلا إذا ظهر شئ للقاصر بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه . يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس . لا تسمع دعوى الكفالة بعد الابراء العام . ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر . السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا . الاستيداع يمنع دعوى الملك . لاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع الباقون . ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل الدعوى لهم عليه . إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل ، وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة . لا يجوز الابراء عن الأعيان ، ويجوز عن دعواها . الإرث جبري لا يسقط بالاسقاط . هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن ؟ قولان . هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة ؟ فيه اختلاف المشايخ . ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل ، وبعكسه لا . كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض ، فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن ، والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل ، وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 116 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات