تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه ، ويزيد ذلك بعد إشهاده من بعشاه يتعشى وبغداه يتغدى ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، والله تعالى أعلم . فتاوي الخيرية . وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوى أبي السعود : وأنا أقول : إن كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها ، وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها ، والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم . مطلب : دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه الحكم وبعده على الصحيح إلا في المخمسة فصل في دفع الدعاوي قال في الأشباه : دفع الدعوى صحيح ، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار ، وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها ، وكما قبل الحكم يصح بعده ، إلا في المسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح ، وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره ، وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار ، إلا في ثلاث : الأولى : إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه . الثانية : لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل . الثالثة : لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني . كذا في جامعي الفصولين . والامهال هو المفتى به كما في البزازية . وعلى هذا : لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الابراء فإن قال بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع ، وإلا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح ، إلا في المسألة المخمسة كما ذكرته في الشرح . مطلب : لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورثة الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ا ه‍ : أي فإنه يسمع دفعه وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل ، حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كما في البحر ، لان أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما لهم وعليهم . قوله : ( ذكر من لا يكون خصما ) لان معرفة الملكات قبل معرفة الاعدام ، فإن قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا قلت : نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي . عناية . قوله : ( هذا الشئ أودعنيه الخ ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في أن الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع ، أو أنكر كونه ملكا له ، فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح ، فظهر أن قوله في التصوير زيد لغائب بناء لما في الشروح فيحمل على التمثيل ، لكن في نور العين برمز قش : ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن على الايداع لا يقبل ، فلو قدم الغائب فهو على حجته .