الأول اه . قوله : ( حيث يخرج عن الرهن ) بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود ، لكن في
صور البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين
بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما ، نص على ذلك في المعراج . قوله : ( لأنها عقود لازمة ) ولذا
لا يمكنه فسخها . قوله : ( وبخلاف بيع المرتهن من الراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف
: من المرتهن . قوله : ( لعدم لزومها ) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية . أي لعدم لزومهما
في حق الراهن لان ملكه باق في المرهون فيبطل العقد . قوله : ( بقي لو مات الخ ) مرتبط بقول المصنف
: بخلاف الإجارة الخ . قوله : ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن
بهذه العقود . معراج . قوله : ( ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد
فهو رهن على حاله . جامع الفصولين . قوله : ( ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله ( أو إعارته )
وقوله : والاستعمال راجع إلى قوله : في استعماله فهو لف ونشر مشوش . قوله : ( لثبوت يد العارية )
وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان . منح . قوله : ( لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان . قال ط :
ولا حاجة إليه لان التعليل الآتي للمسألتين . قوله : ( وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها
فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده . قوله : ( لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن ) أي زوال القبض
الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان . قوله : ( في عوده ) أي عود
الرهن : أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه ، وعبارة البزازية : في العود . قوله : ( ما لبسته )
بفتح تاء المخاطب . قوله : ( فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد . قوله :
( فالقول للمرتهن الخ ) عبارة البزازية . فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من
الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه ، بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على
الخروج من الضمان اه .
وحاصله : أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه
ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق : أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 74
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٧٤