طلقت وأن العبد عتق الخ . شمني . قوله : ( لأنه ) أي الايقاع علة . قال في البحر : وأراد من الشرط ما
ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود التفويض والضمان على شهود الايقاع كما قدمناه .
واستشهد الحسامي على عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال لعبده إن ضربك فلان فأنت حر فضربه
فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لأنه عتق بيمين مولاه لا بالضرب ، فكذلك هذا . ا ه . والله
سبحانه وتعالى أعلم ، واستغفر الله العظيم .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 690
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٦٩٠