بينة المضارب أولى فيما لو قال : قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه .
بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة .
بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجل المثل أولى من بينة الآخر
شرط النصف .
( شركة ) بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل تفرقهما
حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده ، وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن
الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة .
بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ميراثا بلا ش
( قسمة ) بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر .
( دعوى ) بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا ، أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء .
بينة المطلوب على أنك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة .
بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما ، وكذا لو أرخ
أحدهما فقط ، وإلا فبينهما .
بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو أيد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن ، أو
أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى .
بينة الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه .
بينة الخارج أيضا فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من
فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه .
بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم يوافق أحدهما
فبينهما .
بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك .
بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على
مثل ذلك .
بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد
كذلك .
بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ، ولو في يد ثالث فلمدعي
الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الامام .
بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الاعسار .
بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر وبرهن الآخر أنها في
يده منذ جمعة أو الساعة .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 612
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٦١٢