بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة .
بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة .
بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان .
بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان .
( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ، ودلت
المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن .
بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه
أسبق .
بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو
يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا ، وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل .
بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض .
( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه .
بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض .
بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الايداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه
في يدي وديعة .
بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الاتلاف ، وقيل بالعكس .
بينة مدعي الايداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق .
بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك .
( غصب ) بينة المالك على الاتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك .
بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد ، وعند
الثاني بالعكس .
بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق .
بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ، ويضمن المدعى
عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام ، وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان . خانية .
( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية . وفي
الخلاصة بالعكس ، وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي .
بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم .
بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه نفي مقصور .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 610
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٦١٠