فهي من 24 وتعول إلى 31 نظير ما قال ابن مسعود ، وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأتي إلا على
رأيه تأتي على رأي غيره في الوصايا أيضا كما لا يخفى . قوله : ( في ثلاثة ) أي دائما سواء كان سدس
أو لا ، وبه يتضح التعليل كما نبهنا على نظيره قبله . قوله : ( من موافقة الستة بالنصف ) لكن فيما تقدم
كانت موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية . قوله : ( ولا يجتمع أكثر من أربع فروض ) أي غير مكررة
فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لام ا ه ح . قوله : ( ولا يجتمع من أصحابها أكثر
من خمس طوائف ) بيانه : لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن
وأخت لأب وأخ وأخت لام فهؤلاء أصحاب الفروض المقدرة ، لكن الجد والأخوات
يحجبون بالأب والجدة بالام فالباقي من له الثمن أو الربع وهو أحد الزوجين ، ومن له النصف ، وهو
البنت ، ومن له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والام وبنت الابن فغايتهم خمس طوائف ، فإن لم
يكن الأب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين ، ومن له
النصف وهو الشقيقة ، ومن له السدس وهو طائفتان الام والأخت لأب ومن له الثلث وهو أولاد
الام ، والطوائف هنا خمسة أيضا . قوله : ( ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ) لان لا بد أن يكون أحد
الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الام أو الزوج ولا تنكسر سهامه عليه أصلا . قوله : ( وإذا
انكسر سهام فريق الخ ) شروع في تصحيح المسائل ، والمراد به بيان أقل عدد يتأتي فيه نصيب كل وارث
بلا كسر .
واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول : ثلاثة منها بين السهام والرؤوس ، وأربعة منها بين
الرؤوس والرؤوس . أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس : فأحدها الاستقامة ، بأن تكون سهام كل
فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى الضرب ، وثانيها الانكسار مع
المباينة ، بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا يكون بين سهامهم ورؤوسهم وموافقة
فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فقط أو مع عولها إن عالت ، وثالثها الانكسار مع الموافقة بأن
تنكسر السهام على طائفة واحدة لكن سهامهم ورؤوسهم موافقة فاضرب وفق رؤوسهم في أصل
المسألة أو فيه مع عولها . وأما الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس فهي التماثل والتداخل والتوافق
والتباين ، وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الأربعة ، ولا تأتي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر على
طائفتين فأكثر ، وإنما لم يعتبروا التداخل بين السهام والرؤوس كما اعتبروه بين الرؤوس والرؤوس ، بل
ردوه إلى الموافقة إن كانت الرؤوس أكثر ، وإلى المماثلة إن كانت السهام أكثر كستة على ثلاثة للاختصار
كما سيتضح قريبا ، وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة بأمثلتها على هذا الترتيب المذكور ، إلا
الاستقامة فإنه حذفها لظهورها . قوله : ( عليهم ) أي على الفريق وجمع باعتبار المعنى ، قوله : ( إن كانت
عائلة ) أي يضرب فيهما إن كان عول ، وإلا ففي أصل المسألة فقط ، وإنما ترك المصنف هذا التفصيل
هنا وفيما بعده إشارة إلى أن المسألة وعولها صار بمنزلة أصل المسألة في أن عدد الرؤوس يضرب فيهما
كما يضرب في أصلها كما أفاده السيد . قوله : ( كامرأة وأخوين ) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة ،
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 401
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٤٠١