المقدرة ) هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . ( سراج ) . قوله : ( ثلاثة من الرجال ) هم
الأب والجد والأخ لام ح . قوله : ( وسبعة من النساء ) هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة
والأخت لأب والأخت لام والام والجدة ح . قوله : ( فيستوي فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل
تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج
واحدة ، وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث . يعقوب : قوله : ( وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره :
أنه كان الأخضر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر .
والجواب : أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض
حيث ذكره بلفظ الجمع ، أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما يأتي بيانه ،
وقد يقال : إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في تقديمه على المعتق تعدد ، بل يقدم ولو
واحدا ، بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم من يتقدم وحده على العصبة ، بمعنى أنه لا يرث
معه العصبة ، إذ ليس في أصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية ، وإن كان يتقدم عليه
بمعنى آخر وهو أنه لا يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض . فتأمل . قوله : ( أنها أقوى ) علة
للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار . قال السيد : فإن العصوبة النسبية أقوى من السببية ، يرشدك
ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية : أعني الزوجين .
قوله : ( ثم بالمعتق ) الأولى قول السراجية : مولى العتاقة ليشمل الاختيارية بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو
فرعه من تدبير أو غيره ، أو بشراء ذي رحم محرم منه ، والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق
عليه ، والمراد جنس مولى العتاقة ، فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة
كمعتق المعتق على ما يأتي قريبا وكمعتق الأب ، ويشمل أيضا كما قال ابن كمال : المعروف والمقر له ،
ويقدم المعروف على المقر له ، ويشترط في صحته أن لا يكون للمقر مولى عتاقة معروفة ، وأن لا يكون
مكذبا شرعا ا ه .
تنبيه : مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الام حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها ولا في
أصلها ، كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في البدائع . فإذا تزوج العتيق حرة
الأصل فلا ولاء على أولاده تغليبا للحرية كما في سكب الأنهر عن الدرر وغيرها . وتمامه فيه ، وفيما
قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فإنه مزلة الاقدام . قوله : ( وهو العصبة السببية ) خاص بالمعتق دون
عصبته ، وليس كذلك بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي ، وعليه
كلام الشارح الآتي في فصل العصبات ، وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوب ،
فكان على الشارح أن يقول بعد قوله : ثم عصبته الذكور وهما العصب السببية بضمير التثنية . قوله :
( ثم عصبته الذكور ) أي العصبة بنفسه ، فيكون من الذكور قطعا ، وكونه عصبة بنفسه لمولى العتاقة لا
ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبلي ، فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالإرث للابن
فقط ، ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق لهما فيه . قوله : ( لأنه الخ ) علة للتقييد بالذكور الذي قال
السيد أنه لا بد منه ، ولكن هذا مبني على أن المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 355
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣٥٥