( حاربهم الامام ) كما لو تركوا الاذان . منح . قوله : ( ووقته ) أي ابتداء وقته ، مسكين . أو وقته
المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز . قوله : ( غير معلوم ) أي غير مقدر بمدة ، وقد عدل
الشارح عما جزم به المصنف كالكنز ، ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون . قوله : ( وقيل
: سبع ) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان ، حتى يكون أبلغ من التنظيف . قاله في الكافي . زاد
في خزانة الأكمل : وإن كان أصغر منه فحسن ، وإن كان فوق ذلك قليلا فلا بأس به . وقيل : لا يختن
حتى يبلغ ، لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط . قوله : ( وقيل : عشر ) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها .
قوله : ( وهو الأشبه ) أي بالفقه . زيلعي . وهذه من صيغ التصحيح . قوله : ( وقال أبو حنيفة الخ )
الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الامام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات
وتفويضها إلى الرأي . تأمل . ونقله عن الامام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار ، فافهم . قوله : ( عنهما )
أي عن الصاحبين . قوله : ( وختان المرأة ) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما
يقال : خفاض . حموي . قوله : ( بل مكرمة للرجال ) لأنه ألذ في الجماع . زيلعي . قوله : ( وقيل : سنة )
جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن ، ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى ، لاحتمال
أن تكون امرأة ، ولكن لا كالسنة في حق الرجال ا ه .
أقول : ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا ، وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ، ولا
يفيد ذلك سنيته للمرأة . تأمل .
وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء . وقال
الشافعي : واجب . وقال بعضهم : سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام : ختان
الرجال سنة ، وختان النساء مكرمة . لو كان للصبي ذكران : ح فإن كانا عاملين ختنا ، ولو أحدهما فقط
ختن خاصة . ويعرف العامل بالبول والانتشار . والخنثى المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين . وأجرة
ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده ، ومن بلغ غير مختون أجبره الحاكم عليه ، فإن
مات فهو هدر لموته من فعل مأذون فيه شرعا ا ه . ملخصا . قوله : ( وفي الرسل الخ ) صريح في أن
ساما وحنظلة مرسلان ط . قوله : ( شيث إدريس ) بلا تنوين كسام وهود .
تتمة : قيل : السبب في الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بالترويع بذبح ولده أحب
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 342
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣٤٢