اللهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ في هذَا الْيَوْمِ اوْ تَعَبَّأَ ، اوْ اعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفادَةٍ إلى مَخْلُوقٍ ، رَجآءَ رِفْدِهِ وَنَوافِلِهِ ، وَفَواضِلِهِ وَعَطاياهُ ، فَانَّ الَيْكَ يا سَيِّدى تَهْيِئَتى وَتَعْبِئَتى ، وَاعْدادى وَاسْتِعْدادى ، رَجآءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ ، وَنَوافِلِكَ وَفَواضِلِكَ ، وَفَضآئِلِكَ وَعَطاياكَ ، وَقَدْ غَدَوْتُ إلى عيدٍ مِنْ اعْيادِ امَّةِ نَبيِّكَ ، مُحَمَّدٍ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ ، وَلَمْ افِدْ الَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صالِحٍ اثِقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ ، وَلا تَوَجَّهْتُ بِمَخْلُوقٍ امَّلْتُهُ ، وَلكِنْ اتَيْتُكَ خاضِعاً ، مُقِرّاً بِذُنُوبى ، وَاسآئَتى إلى نَفْسى ، فَيا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ ، اغْفِرْ لِىَ الْعَظيمَ مِنْ ذُنُوبى ، فَانَّهُ لايَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظامَ الَّا انْتَ ، يا لا الهَ الَّا انْتَ ، يا ارْحَمَ الرَّاحِمينَ » « 1 » .
- چ چ -
السابع : صلاة العيد . وهي مستحبّة في زماننا وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى
الحَمْدُ
وسورة
الأعلى
ويكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ويقنت بعد كلّ تكبيرة فيقول :
اللهُمَّ اهْلَ الْكِبْرِيآءِ وَالْعَظَمَةِ ، وَاهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ ، وَاهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ ، اسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ ، الَّذى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيداً ، وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْراً [ وَشَرَفاً ] وَمَزِيداً ، انْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَانْ تُدْخِلَنى في كُلِّ خَيْرٍ ادْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ، وَانْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، اللهُمَّ انّى اسْئَلُكَ خَيْرَ ما سَئَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصَّالِحُونَ ، وَاعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الصَّالِحُونَ .
( وله القنوت بغير ذلك إن لم يستطع ) ثمّ يكبّر سادسة ويركع ويسجد ثمّ ينهض للركعة الثانية فيقرأ فيها
الحمد
وسورة
الشمس
أو سورة أخرى ويكبّر أربع تكبيرات يقنت بعد كلّ تكبيرة ويقرأ ما مرّ ، فإذا فرغ كبّر الخامسة ويركع ويتمّ الصلاة « 2 » ويسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام « 3 » ويدعو بأحد الأدعية كالدعاء السادس والأربعين من
الصحيفة السجادية .
هامش
( 1 ) . إقبال الأعمال : ص 280 .
( 2 ) . مصباح المتهجّد : ص 654 .
( 3 ) . المصدر السابق : ص 655 .