از فور منفكّ و جدا نيست لذا التزام باوّل از التزام به دوّم غير قابل انفكاك مىباشد .
و امّا وجه استلزام انكار تكرار نسبت به انكار فور از تقرير مذكور روشن و واضح مىشود .
قوله : وجب القول بانّه للفور : ضمير در « بانّه » به نهى راجع است .
قوله : لانّ الدّوام يستلزمه : ضمير منصوبى در « يستلزمه » به فور راجع است .
قوله : و من نفى كونه للتّكرار : ضمير در « كونه » به نهى راجع است .
قوله : و الوجه فى ذلك : يعنى فى الاستلزام المذكور .
متن :
اصل
الحقّ امتناع توجّه الامر و النّهى الى شىء واحد ، و لا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا و وافقنا عليه كثير ممّن خالفنا و اجازه قوم .
و ينبغى تحرير محلّ النّزاع اوّلا فنقول :
الوحدة تكون بالجنس و بالشّخص ، فالاوّل يجوز ذلك فيه بان يؤمر بفرد و ينهى عن فرد كالسّجود للّه تعالى و للشّمس و القمر .
و ربّما منعه مانع ، لكنّه شديد الضّعف ، شاذّ .
و الثّانى : امّا ان يتّحد فيه الجهة او تتعدّد ، فان اتّحدت بان يكون الشّيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به و منهيّا عنه فذلك مستحيل قطعا .
ترجمه :
اصل و قاعده مبحث اجتماع امر و نهى
حقّ اينست كه امر و نهى به يك شىء تعلّق نمىگيرند و در اين مسئله از