متن :
المسئلة الثّالثة
ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النّصّين و عدم ثبوت ما يكون مرجّحا لاحدهما .
و الاقوى فيه ايضا عدم وجوب الاحتياط ، لعدم الدّليل عليه عدا ما تقدّم من الوجوه الّتى عرفت حالها و بعض ما ورد فى خصوص تعارض النّصّين مثل ما فى غوالى اللّئالى من مرفوعة العلّامة الى زرارة عن مولينا ابى جعفر عليه السّلام :
قال : قلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ، فبايّهما نعمل ؟
فقال : يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشّاذّ النّادر .
فقلت : يا سيّدي انّهما معا مشهوران مرويّان ماثوران عنكم .
فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك .
فقلت : انّهما معا عدلان مرضيّان ، موثّقان عندي ؟
فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة ، فاتركه و خذ بما خالفهم فانّ الحقّ فيما خالفهم .
قلت : ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين ، فكيف نصنع ؟
قال : خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط .
فقلت : انّهما موافقان للاحتياط او مخالفان ، فكيف اصنع ؟
قال : اذن فتخيّر احدهما ، فتأخذ به و تدع الآخر الحديث .
ترجمه :
مسئله سوّم
موردى است كه حكم فعل مردّد بين حرمت و غير وجوب بوده و منشاء آن تعارض دو نصّ با هم باشد و از طرفى ديگر مرجّحى براى هيچيك وجود نداشته باشد .
از نظر ما اقوى اينستكه احتياط در اينمورد نيز واجب نيست زيرا هيچ دليلى بر لزوم آن در دست نمىباشد مگر همان وجوه و بياناتى كه در دو مسئله قبل اخبارىها به آنها متمسّك شدهاند كه حال هريك بيان شد و گفتيم اين گونه وجوه و تقريرات بر