[ جلد پنجم ]
بسم اللّه الرحمن الرحيم متن :
المقصد السّابع فى الاصول العمليّة
و هى الّتى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظّفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل او عموم النّقل .
و المهمّ منها اربعة ، فانّ مثل قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته بالشّبهة الحكميّة و ان كان ممّا ينتهى اليها فيما لا حجّة على طهارته و لا على نجاسته الّا انّ البحث عنها ليس بمهمّ حيث انّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض و ابرام بخلاف الاربعة و هى : البراءة و الاحتياط و التّخيير و الاستصحاب .
فانّها محلّ الخلاف بين الاصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم النّقل فيها الى مزيد بحث و بيان و مئونة حجّة و برهان .
هذا ، مع جريانها فى كلّ الابواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم .