تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

[ جلد پنجم ]

بسم اللّه الرحمن الرحيم متن : المقصد السّابع فى الاصول العمليّة و هى الّتى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظّفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل او عموم النّقل . و المهمّ منها اربعة ، فانّ مثل قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته بالشّبهة الحكميّة و ان كان ممّا ينتهى اليها فيما لا حجّة على طهارته و لا على نجاسته الّا انّ البحث عنها ليس بمهمّ حيث انّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض و ابرام بخلاف الاربعة و هى : البراءة و الاحتياط و التّخيير و الاستصحاب . فانّها محلّ الخلاف بين الاصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم النّقل فيها الى مزيد بحث و بيان و مئونة حجّة و برهان . هذا ، مع جريانها فى كلّ الابواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم .