قوله : فى ردّها اليه : ضمير در [ ردّها ] به هذه الاحكام و در [ اليه ] به اصل عود مىكند .
قوله : او للتّنبيه على مأخذ الحكم : معطوفست به [ نظرا ] .
قوله : لعذر اطراحها : ضمير مؤنث بروايت عود مىكند .
متن :
الخامسة يضمن معلم السباحة المتعلم الصغير غير البالغ لو جنى عليه بها في ماله ، لأنه شبيه عمد ، سواء فرط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة . و يؤيده ما روي من ضمان الصانع و إن اجتهد .
و في القواعد علل الضمان بالتفريط . و مقتضاه أنه لو لم يفرط فلا ضمان و توقف في التحرير في الضمان على تقدير عدمه . هذا إذا كان قد دفعه إليه وليه و من بحكمه ، و إلا ضمن الصغير مطلقا قطعا ، و في حكمه المجنون .
بخلاف البالغ الرشيد فإنه لا يضمنه و إن فرط ، لأنه في يد نفسه .
ضامن بودن معلم شنا نسبت به ديه طفل نابالغيكه غرق شده است
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله پنجم
معلّمى كه تعليم شنا به طفل صغير مىدهد در صورتى كه بسبب شنا جنايتى بر طفل وارد نمايد ضامن او بوده و ديه وى را از مال خودش بايد بپردازد بخلاف بالغ رشيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :