از طبقات بعد از ايشان تا مبلغ ديه تكميل گردد حتى اگر جانى تنها برادر غنى داشته بدون ورّاث ديگر نصف دينار از وى گرفته شده و باقى آن را از امام عليه السلام مىستانند .
قوله : فيأخذ من اقرب الطبقات : مقصود طبقات ارثى است .
قوله : فان لم يحتمل : يعنى اگر مبلغ مأخوذ واسع نبوده و به قدر ديه نباشد .
قوله : تخطّى الى البعيدة : يعنى انتقل الى الطبقة البعيدة
قوله : ثمّ الى عصبته : يعنى عصبة مولى .
قوله : و يحتمل بسطها الى العاقلة : ضمير در [ بسطها ] بديه راجع است .
قوله : و على القول بالتقدير : مقصود تقدير نصف و ربع دينار است كه قول مرحوم شيخ و جماعت باشد .
قوله : حتى لو لم يكن له الّا اخ غنىّ : ضمير در [ له ] به جانى راجع است .
قوله : اخذ منه : ضمير در [ منه ] به اخ راجع است .
متن :
و لو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق و لا نصيب للأب منها فإن لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، و لا يرث الأب منها شيئا على الأقوى ، لأن العاقلة تتحمل عنه جنايته فلا يعقل تحملها له ، و لقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها ، و لو لا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره لكان العقل يأبى ثبوتها عليهم مطلقا و قيل : يرث منها نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا ، لعموم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 458
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٨