تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
از طبقات بعد از ايشان تا مبلغ ديه تكميل گردد حتى اگر جانى تنها برادر غنى داشته بدون ورّاث ديگر نصف دينار از وى گرفته شده و باقى آن را از امام عليه السلام مىستانند . قوله : فيأخذ من اقرب الطبقات : مقصود طبقات ارثى است . قوله : فان لم يحتمل : يعنى اگر مبلغ مأخوذ واسع نبوده و به قدر ديه نباشد . قوله : تخطّى الى البعيدة : يعنى انتقل الى الطبقة البعيدة قوله : ثمّ الى عصبته : يعنى عصبة مولى . قوله : و يحتمل بسطها الى العاقلة : ضمير در [ بسطها ] بديه راجع است . قوله : و على القول بالتقدير : مقصود تقدير نصف و ربع دينار است كه قول مرحوم شيخ و جماعت باشد . قوله : حتى لو لم يكن له الّا اخ غنىّ : ضمير در [ له ] به جانى راجع است . قوله : اخذ منه : ضمير در [ منه ] به اخ راجع است . متن : و لو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق و لا نصيب للأب منها فإن لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، و لا يرث الأب منها شيئا على الأقوى ، لأن العاقلة تتحمل عنه جنايته فلا يعقل تحملها له ، و لقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها ، و لو لا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره لكان العقل يأبى ثبوتها عليهم مطلقا و قيل : يرث منها نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا ، لعموم