قوله : فينسب بعضه الى مجموعه : ضمائر مجرورى به ذكر راجع مىباشند .
قوله : على الاصل : يعنى على القاعدة .
متن :
السادسة عشرة في الخصيتين معا الدية ، و في كل واحدة نصف ، للخبر العام
و قيل و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه . و العلامة في المختلف : في اليسرى الثلثان ، و في اليمنى الثلث ، لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، و غيرها ، و لما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية . و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة ، و العين كذلك و تخلق الولد منها لم يثبت . و خبره مرسل و قد أنكره بعض الأطباء
ديه بيضتين
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله شانزدهم
در جنايت بيضتين با هم ديه كامل ثابت است و در هريك نصف آن .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
جنايت بر بيضه چپ موجب ثبوت دو ثلث ديه و بر بيضه راست