ضمير در [ فانّه ] به [ ما هو اعم ] راجع است .
قوله : و وجوب دية اليد : يعنى و يحتمل ان يريد وجوب دية اليد .
قوله : فانّه قول ثالث : ضمير در [ فانّه ] به وجوب دية اليد راجع است .
قوله : لا يخلو من اجمال : يعنى كلامشان به نحوى است كه مراد ايشان به وضوح معلوم است چه آنكه بطورى عبارت را فرمودهاند كه مشخص نيست ديه كامله در قبال عضدين و ذراعين در صورتى است كه به طور جدا و مستقل از دست يا از يكديگر بوده يا اعمّ از آن مراد مىباشد .
قوله : او اختلاف : يعنى كلماتشان با يكديگر در مقام فتوى مختلف مىباشد .
قوله : او اخلال : يعنى عباراتشان در مقام افاده حكم براى ديگران نارساو غير وافى است .
قوله : و كذلك الحكم لا يخلو من اشكال : يعنى اصل حكم به حسب واقع از نظر ما مشكل و غير معلوم است .
حكم قطع دست فرعى و زائد براصلى
متن :
و في اليد الزائدة الحكومة و تتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه و ميلها عن السمت الطبيعي ، و نقصان خلقتها و لو في إصبع ، و لو تساوتا فيها فأحدهما زائدة لا بعينها ففيهما جميعا دية و حكومة و قيل في الزائدة : ثلث دية الأصلية . ففيهما هنا دية و ثلث و لو قطعت أحدهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد و حكومة لأنها نصف المجموع و حكومة خاصة للأصل