تا يكسال روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 261 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابن ابى نصر ، از عيسى بن مهران ، از ابى غانم ، از متهال بن خليل ، از سلمة بن تمام قال :
اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره ، فاختصموا فى ذلك الى علىّ عليه السّلام فاجلّه سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدّية .
قوله : و لو طلب الارش قبلها : يعنى قبل السنة .
قوله : دفع اليه : ضمير در [ دفع ] به جانى و در [ اليه ] بمجنى عليه راجع است .
قوله : لانّه امّا الحق او بعضه : ضمير در [ لانّه ] بارش عود مىكند
قوله : فان مضت و لم يعد اكمل له على الدّية : ضمير در [ مضت ] به سنه و در [ لم يعد ] به شعر و در [ اكمل ] به جانى و در [ له ] به مجنى عليه بازمىگردد .
متن :
و في الأهداب بالمعجمة و المهملة جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال و هو شعر الأجفان الأرش على قول ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين و غيره ، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر .
و الدية على قول آخر للشيخ و الأكثر منهم العلامة في القواعد ، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان ففيهما الدية و فيها قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧